السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

text berjalan

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Menu

Rabu, April 03, 2013

ETIKA DEMONSTRASI

Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer atau guna menyuarakan aspirasi rakyat. Kendati demikian, sebagai negara yang beradab, demonstrasi tentunya harus dilakukan dengan aksi-aksi yang memiliki nilai etik kepatutan bangsa Indonesia. Seperti demonstrasi yang bertepatan dengan 100 hari kinerja kabinet SBY jilid II yang diwarnai dengan aksi kerbau bertuliskan "Si BuYa" / "Si leBaY" serta menginjak-injak gambar SBY-Budiono di Bundaran HI tanggal 28 Januari 2010 lalu.


Menurut pihak demonstran, pesan yang hendak didemonstrasikan melalui "Si BuYa" ini adalah kritik terhadap kenerja kabinet SBY yang dinilai berbadan besar, gemuk, namun lamban dan pemalas mirip kerbau, khususnya dalam penanganan kasus Bank Century, dan tidak menyinggung pihak manapun secara individu. Namun SBY sangat menyayangkan aksi itu karena dianggap tidak mengindahkan norma-norma kepantasan, bahkan ia merespon aksi itu lebih sebagai kritik terhadap anatomi pribadinya, sehingga ia merasa tidak nyaman sampai-sampai harus bersikap "lebay" dengan curhat dan berkeluh-kesah di hadapan anggota sidang. Di samping itu, para pendukung SBY menilai aksi massa seperti itu sudah di luar kepatutan demonstrasi, karena disamping tidak menghormati kepala negara sebagai simbol negara, aksi itu juga dikhawatirkan dapat merusak citra Indonesia di mata Internasional.

Sementara penilaian pihak lain, respon SBY itu mencerminkan sikap pemimpin paranoid yang alergi dengan kritik. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya sempit dada dan hanya sibuk dengan bentuk fisik kerbau yang diajak demo mengkritik kepemimpinannya itu, melainkan lebih terfokus pada pesan yang disampaikan para demonstran. Bahkan ada yang menyatakan, seharusnya SBY bangga jika dianalogikan dengan kerbau, karena dalam mitologi China, kerbau dipersepsikan sebagai hewan yang paling tangguh dan pekerja keras.


Pertanyaan :

A.    Dalam aktifitas demonstrasi, sejauh manakah Islam mengatur etika kepatutannya?

Jawaban :

Demontrasi sebagai sarana atau media ber-amar ma’ruf nahi mungkar atau menyampaikan tuntutan dan aspirasi dan pada umumnya berpotensi menimbulkan penghinaan dan lai-lain yang dapat menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Maka seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan. Namun bila cara-cara yang lebih santun telah memenuhi ketentuan, maka demonstrasi boleh dilakukan dengan harus memenuhi kepatutan dalam dua hal yaitu :
1.      Kepatutan substansi :
a.    Terjadi penyimpangan dari aturan syari’at atau peraturan yang berlaku atau disepakati
b.   Hal yang di tuntut dan diaspirasikan sudah menjadi keniscayaan untuk di laksanakan
2.      Kepatutan cara :
a.      Diyakini (dhon qowy) sebagai alternative effective / terakhir
b.      Dilakukan oleh pendemo yang berkompeten (bukan pendemo asal-asalan) dalam permasalahan yang sedang didemokan
c.       Harus menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum
d.     Tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis
e.      Tidak dilakukan dengan cara baik perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan

Referensi
Ittikhafussadati al muttaqien juz 7 hal. 25
1.      Ihya’ ulumuddin juz 3 hal. 370
2.      At tsyri’ al jinani fil islam juz 2 hal. 41
3.      al fiqh al islami juz 6 hal. 704-705
4.      Khasyiyah al jamal juz 8 hal. 328
5.      Al fiqh al islami wa adillatuhu juz 8 hal.313


Pertanyaan :

B.     Bolehkah aksi demonstrasi menggunakan kerbau atau menginjak-injak photo presiden seperti dalam deskripsi?

Jawaban :

Tidak diperbolehkan. Karena demo dengan cara – cara tersebut ( menginjak – injak foto Presiden atau membawa gambar kerbau ), secara 'urf adalah bentuk – bentuk penghinaan ( ihanah ) pada presiden.

Referensi
1.      Ittikhafussadati al muttaqien juz 9 hal. 233
2.      Faidul qodir juz 6 hal. 398
3.      Faidul qodir juz 6 hal. 399
4.      Isadurrofiq juz 2 hal. 83
5.      Isadurrofiq juz 2 hal. 84


Pertanyaan :

C.     Antara pihak demonstran yang mengaku memproyeksikan substansi "SileBaY"nya sebagai pesan kritik sebuah kinerja pemerintah dan bukan untuk menyerang individu, dan pihak SBY yang merasa pribadinya dengan kapasitas sebagai kepala negara telah dihina, secara hukum Islam manakah yang dimenangkan?

Jawaban :

Asumsi yang dibenarkan adalah dari pihak Presiden, karena rangkaian aksi demontrasi tersebut secara ‘urf secara jelas menunjukkan pelecehan terhadap SBY.

Referensi
1.      Azzawajir aniqtirof al kabir juz 2 hal. 402
2.      Isadurrofiq juz 2 hal. 119
l
·         اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25
(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله e من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله e من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعارض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ
·         إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (ج 3 / ص 370) 
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك حديث خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك أخرجه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم في الباب قبله وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تقدم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق حديث وصفه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بأنه قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم تركه قوله الحق ماله من صديق أخرجه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا علىآخر الحديث من حديث علي رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ماله من صديق وأما أول الحديث فرواه الطبراني إن عمر قال لكعب الأحبار كيف تجد نعتي قال أجد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من من مهجهم عند الله وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما نقل علماء السلف.
·         التشريع الجنائي في الإسلام (ج 2 / ص 41)
ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين، وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات، ونصرة المظلوم، والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشئتها، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك. والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنع ذلك، والمنع واجب سواء ارتكب المعصية في سر أو في علانية. يعرف المنكر عند بعض الفقهاء بأنه كل محذور الوقوع في الشرع ويفضل هؤلاء الفقهاء التعبير بمحذور الوقوع على التعبير بمعصية؛ لأن المنكر عندهم أعم من المعصية، ولأنهم لا يعتبرون فعل الصبي والمجنون معصية؛ لأن الفعل في رأيهم لا يكون معصية إلا إذا كان فاعله عاصياً، ولأن المعصية بلا عاص محال.والأمر بالمعروف قد يكون قولاً محضاً كالدعوة إلى التبرع للمنكوبين أو الانخراط في سلك المجاهدين، وقد يكون الأمر بالمعروف عملاً محضاً كالتبرع بمبلغ من المال أو الانضمام إلى المجاهدين، وقد يجتمع القول والعمل كالدعوة إلى الجهاد والانخراط في سلك المجاهدين، أو كالدعوة إلى إخراج الزكاة وإخراج الداعي لها فعلاً.والنهي عن المنكر قد يكون قولاً محضاً كالنهي عن شرب الخمر، وقد يكون عملاً محضاً كإراقة الخمر أو منع شاربها بالقوة من شربها. وإذا كان النهي عن المنكر قولاً فهو النهي عن المنكر، وإذا كان عملاً فهو تغيير المنكر.فالأمر بالمعروف إذن هو الترغيب فيما ينبغي عمله أو قوله طبقاً للشريعة، والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه طبقاً للشريعة.
·         الفقه الاسلامى الجزء السادس ص : 704 – 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها قال عليه الصلاة والسلام "ستكون هنات وهنات" أي غرائب وفتن وأمور محدثات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه" رواهما مسلم عن عرفجة -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام "الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" وقد حض رسول الله e على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: "أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "من رأى من أميره شيأ فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
·         فيض القدير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه احمد عبد السلام (ج 2 / ص 415)
(ولأئمة المسلمين) الخلفاء ونوابهم بمعاونتهم على الحق وإطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه من حق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء بصلاحهم (وعامتهم) بإرشادهم لما يصلح أخراهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه وستر عورتهم وسد خلتهم وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر برفق وشفقة ونحو ذلك فبدأ أولا بالله لان الدين له حقيقة وثنى بكتابه الصادع ببيان أحكامه المعجز ببديع نظامه وثلث بما يتلو كلامه في الرتبة وهو رسوله الهادي لدينه الموقف على أحكامه المفصل لجمل شريعته وربع بأولي الامر الذين هم خلفاء الانبياء القائمون بسنتهم ثم خمس بالتعميم.(تنبيه) قال ابن عربي : إذا عرف من شخص المخالفة واللجاج وأنه إذا دله على أمر فيه نصيحته عمل بخلافه فالنصح عدم النصح بل يشير عليه بخلاف ذلك فيخالفه فيفعل ما ينبغي قال وهذه نصيحتة لا يشعر بها كل أحد وهي تسمى علم السياسة فإنه يسوس به النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها ، قال فمن ثم قلنا إن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة فإن لم يكن فيه هذه الخصال فالخطأ أسرع إليه من الاصابة وما في المكارم الاخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة(1) ولأئمة المسلمين أي بتأليف قلوب الناس لطاعتهم وأداء الصدقات لهم كما ذكر المناوي وهذا على أن المراد بالأئمة الولاة وقيل هم العلماء فنصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم ، وعامهم كما في الشرح إلى أن قال وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والذب عن أموالهم وأعراضهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة قال ابن بطال في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على الفعل قال النووي والنصيحة فرض كفاية وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة الله (1) وإذا رأى من يفسد صلاته ووضوءه أو غير ذلك ولم يعلمه فقد غشه وعليه الإثم قال الشرخبيتي في شرح الأربعين سواء كان هناك غيره يقوم بذلك أم لا وقد ذكر الخطابي ذلك فقال اختلف إذا كان هناك من يشارك في النصيحة فهل يجب عليك النصيحة سواء طلبت منك أم لا كمن رأيته يفسد صلاته فقال الغزالي يجب عليك النصح وقال ابن العربي لا يجب والأول هو المرجح عند الأكثر وتسن أن تكون النصيحة باللين والرفق قال الشافعي رضي الله تعالى عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشأنه وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير وقد حكى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن والديهما وعلى جدهما أفضل الصلاة وأتم التسليم مرا بشخص يفسد وضوءه فقال أحدهما لأخيه تعال نرشد هذا الشيخ فقالا يا شيخ إنا نريد أن نتوضأ بين يديك حتى تنظر إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوء ومن لا يحسنه ففعلا ذلك فلما فرغا من وضوئهما قال أنا والله الذي لا أحسن الوضوء وأما أنتما فكل واحد منكما يحسن وضوءه ، فانتفع بذلك منهما من غير تعنت ولا توبيخ.
·         حاشيه الجمال (ج8/ص328)
قوله وبأمر بمعروف ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا ه ز ي ا ه ع ش قوله ونهي عن منكر والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا ه من الروض وشرحه قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت .
·         الفقه الإسلامي وأدلته جـ 8 : صـ 313
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: «من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة لمن لم يطع الله ».
  
·         اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين - (ج 9 / ص 233)
الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها .
( قوله على وجه يضحك منه ) على الملا ( قوله وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول الخ ) وهو بجميع انواعه حرام لانه ايذاء ( قوله لم يسم ذلك غيبه ) لانها كما سياتي ذكر العيب على الغيب
·         فيض القدير - (ج 6 / ص 398)
9784 - ( لا تسبوا الأئمة ) الإمام الأعظم ونوابه وإن جاروا ( وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح ) إذ بهم حراسة الدين [ ص 399 ] وسياسة الدنيا وحفظ منهاج المسلمين وتمكينهم من العلم والعمل وقال الفضيل بن عياض : لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها النفسي لم تجاوزني ولو جعلتها له كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد
·         فيض القدير - (ج 6 / ص 399)
9788 - ( لا تسبوا السلطان فإنه ) وفي خط المصنف فإنهم والظاهر أنه سبق فلم بدليل ذكر السلطان قبله بالإفراد ( فيء الله في أرضه ) يأوي إليه المظلوم الفيء هو الظل يأوي إليه من آذاه حر الشمس سمي فيئا لتراجعه وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين
·         اسعاد الرافق ج2 ص 83
ومنها الشتم لمسلم من المسلمين اي  الاستطالة في عرضه اذ الشتم معناه السب في الوجه وتمزيق العرض.
·         اسعاد الرافق ج2 ص 84
ومنها الاستهزاء بالمسلم اي الاستهانة والتحقير له فهو كل كلام او فعل او اشارة او ايماء مؤذ له اي المسلم من القبائح العظيمة التي فشت في هذه الازمان , الخ......

·         الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 402)
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب ، وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة ، وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة ، وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة .انتهى وفيه نظر .والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة ، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمرأو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره ، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه ، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده ، وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } .وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها ، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد . ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته وعبارته : مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين .إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود ، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفا .لا سيما إن كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه ، فلا بد من مثال ينسج على منواله ، وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فلو حبسه فهل يكون ذلك عقوقا أم لا ؟ أجاب : هذا الموضع قال فيه بعض العلماء الأكابر إنه يعسر ضبطه .وقد فتح الله - سبحانه وتعالى - بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا .فأقول : العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع .وبيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما .
·         سعادا الرفيق ج 2 ص 119
(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن إذا كان (له أمانإبذاء ظاهر) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا –الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى  الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء ففى الزواجر ان إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار  فإنه لا يشترط فى كونه كبيرة الا ان يصدق عليه عرفا أنه ايذاء




Tidak ada komentar:

Posting Komentar